ليبيا
الاختصاصات المقررة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدين
#جنيف
النص النهائي لاختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وصلاحية كل منهما بعدما أقرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا عقب لقاءات ملتقى الحوار السياسي.
الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة
المادة الأولى / أحكام عامة
1- تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن مُلتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية لحل الشامل.
2 – تخضع السُلطة التنفيذية المُوحَدة للأحكام والإجراءاتٍ الصادرةٍ عن مُلتقى الحوار السياسي الليبي. ويُحالٌ إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعاتٍ النافذةٍ فيما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.
المادة الثانية / اختصاصات المجلس الرئاسي
1- اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا:
1.1 القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في المستويات القيادية به
2 إِعلانْ حالة الطوارئ ؤقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب؛
1-3 اعتماد مُمثلي الدول والهيئات الأجنبية لدي دولة ليبيا؛
4 – تعيينْ وإعفاءٍ السفراء ومُمثلي دولة ليبيا لدى المُنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة
وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة؛ والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.
1-5 خلال مشاورات تشكيل الحكومة؛ يُسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور
مع المجلس الرئاسي مُجتمعاً على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب.
1-6 إطلاق مسار المُصالحة الوطنية؛ وتشكيل مفوضية وطنية غُليا للمُصالحة لتنفيذ المهام الواردة
بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق؛
1-7 يقوم المجلس الرئاسي بشكلٍ حصري بتعيينٍ أو إقالةٍ شاغلي المناصب التالية:
* رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛
* رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العُليا للمُصالحة؛
* باقي رؤساء الأجهزةٍ التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.
18 إصدارُ قرارات رئاسيةٍ في إطار الاختصاصات المُوكلةٍ لهُ.
2. اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي:
1- – الإشراف على أعمالٍ المجلس الرئاسي؛ وترؤس اجتماعاته؛ وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات.
2- – تمثيل الدولة بصفةٍ بروتوكوليةٍ في علاقاتها الخارجية.
3. آلية اتخاذ القرار:
يتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراتِه بالإجماع؛ ويقع باطلاً كلْ قرارٍ يصِدْرُ على خلاف ذلك.
المادة الثالثة / اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية
1 حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة. واستثناء مَن المهام المسندة للمجلس الرئاسي؛ يختض
مجلس وزراء الحكومة بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية؛ وله على الأخص ما يليك
1 تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خريطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفي مواعيدَها المقررة؛
2 وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة، مع الأخِذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في
ملتقى الحوار السياسي الليبي.
1-3 اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية.
1-4 إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة؛ وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارها
5- إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة؛ حسب ما تراه ضروريًاً
وملائما وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
6 أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تسند لها لاحقا من مُلتقى الحوار السياسي
الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسية الحكومية كل في القطاع المكلف يه وفي إطار التضامن الحكومي.
ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة؛ ؤيطلعون مجلس الوزراء على ذلك
3 اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية:
1- تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها يشوف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة مؤقتّة.
2 اعتماد اللوائح والقرارت التي يتخذها مجلس الوزراء.
3- الوزراء مسؤلون كل عن أعمال وزارته؛ ؤيسألون ؛مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء عن سياسة
الوزارة.
المادة الرابعة / منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
يُقدِمْ رئيس الحكومة؛ خلال مدة أقصاها إحدي وعشرون (21) يوما/من إقرار هذا الاتفاق التشكيلة الوزارية
لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج عملها مُرفقاً بجميع مُخْرجَات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس
النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز إحدى وعشرون (21) يوما من تاريخ
تقديمها للمجلس.
تُعرِضُ حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنجها الثقة؛
إذا تعذز منح الثقةٍ يؤول البت في الموضوع لمُلتقى الحوار السياسي الليبي؛
تنتقل مُباشرةٌ من تاريخ منج الثقةٍ للحكومة؛ وبدون إجراءاتٍ أخرى صلاحيات السُلطة التنفيذية كاملةً للمجلس
الرئاسي الجديد؛ ولحكومة الوحدة الوطنية؛ وفق الاختصاصات المُحددة في مُلتقى الحوار السياسي الليبي»؛
وتنتهي في حِينْهِ جميع السلطات القائمة.
لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا بإتمام اجراءات التسليم والاستلام؛ وقفل الحسابات المالية الختامية للدولة وفق التشريعات الليبية.